صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 08 شتنبر، على مشروع القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 ليكون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، "تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED)".
وأبرز بايتاس أن أحكام هذا المشروع "تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، "وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص".
يذكر أن أحكام هذا المشروع، تنص كذلك على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في ما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.