نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار لوزير النقل واللوجستيك يقضي بتغيير وتتميم مواد من قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19، والقاضي بإدخال تعديلات على شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، وكذا على برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات.
فبخصوص منح اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة، فقد نص القرار على ضرورة التوفر على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو دبلوم تقني متخصص مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية وفي مجال النشاط المطابق للتكوين، أو الحصول على دبلوم تقني في شعبة مرشد تعليم السياقة وإثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو في السلامة الطرقية أوفي مجال النشاط المطابق للتكوين.
كما اشترط القرار إثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية، إضافة إلى التوفر على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الداري بها العمل في مجال تعليم السياقة والسلامة الطرقية.
أما بخصوص المكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، فقد اشترط القرار أن يتوفر المكون، فقط، على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة وعلى رخصة سياقة من صنف "ب".
وفيما يخص المركبات المستخدمة في مؤسسات تعليم السياقة فقد نص القرار على ضرورة أن تكون معتمدة لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية، واتباع المراجع البيداغوجية والوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ مع اعتماد نفس الشروط الجاري بها العمل.
كما اشترط القرار، بالنسبة لحلبة التعليم، استخدام فضاء معبد داخليا ومسيج بسور خارجي ومهيأ بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة على ألا تقل مساحته على 4000 متر مربع، في حين يجب أن يكون محاكي السياقة مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل، وأن يمكن من إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية، وتتبع وتقييم كفاءات المدرب، وأن يوفر وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن، ولا سيما السياقة في الليل، والسياقة في ظروف مناخية صعبة، والسياقة على الطريق السيار، والسياقة في وضعيات ذات خطورة، ومحاكاة الأعطاب وحوادث السير في مختلف أماكن السير، ومحاكاة السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة.
إلى ذلك، اشترط القرار أن يشمل تكوين مدربي السياقة شقا نظريا وآخر تطبيقيا، على ألا يتجاوز عدد المتدربين بكل قاعة دروس في 16 متدربا، وفي كل مركبة في 4، وأن يكون التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب، حيث يتم تقييم الشق النظري عند نهاية التكوين بواسطة اختبار كتابي يتضمن 30 سؤالا على شكل أسئلة متعددة الاختيارات "QCM"، ويستوجب النجاح في الشق النظري الحصول على 25 إجابة صحيحة كحد أدنى.
كما سيحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال مدة 3 أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج، وإذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييم الاستدراكي يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين والتقييم.
وعلى مستوى المراقبة، سيتكلف بها أعوان تابعون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على أن تتم دعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته، في حالة تسجيل خرق، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
ويكون من حق مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، في حالة عدم الجواب، أو تقديم تفسيرات غير مقنعة.
أما إذا ثبت استمرار الخرق الذي تمت معاينته، بعد انصرام مدة توقيف الاعتماد، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تصدر قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعتمدة أجلا إضافيا يعادل مدة التوقيف المؤقت، ويحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف.